للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المفسرون: «يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام ثلاث مرات في ثلاثة أوقات، وذلك في غرف النوم وأماكن الراحة: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تضعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثوب النوم، هذه ثلاثة أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات، هم كثيرو التطواف، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا بالاستئذان» (١).

الثاني عشر: الاستئذان عند الخروج لما رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ» (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). المختصر في التفسير بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية ص (٣٥٧).
(٢). تاريخ أصبهان (١١٣)، نقلًا عن الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في السلسلة الصحيحة برقم (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>