للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»، وهذا لفظ حديث قتيبة (١).

وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال -رضي الله عنه-: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ» (٢).

ففي حديث صهيب أشار بأصبعه، وفي حديث ابن عمر أشار باليد، قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه على سنن أبي داود: «ويجمع بين هذه الروايات بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزًا، والله أعلم» (٣).

ومن المواضع التي لا يُشرع فيها رد السلام إذا كان المُسلَّم عليه مشتغلًا بقضاء الحاجة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٤).

ومنها أنه لا يشرع السلام على المصلين يوم الجمعة والإمام


(١). برقم (٩٢٥)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٤) برقم (٨١٨).
(٢). برقم (٩٢٧)، وذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٤) برقم (٨٢٠) وقال: حسن صحيح.
(٣). عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ١٣٨) بتصرف.
(٤). برقم (٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>