للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً» (٢).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الشَّمس نَقِية» (٣) وفي رواية: مرتفعة، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع، ووقت الغروب وما قاربهما. والله أعلم» (٤). أهـ

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما فقال: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» (٥)


(١). برقم (١٨٦٤).
(٢). مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٦) برقم (٦١٠)، وسنن أبي داود برقم (١٢٧٤)، وقال محققو المسند: رجاله ثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٣). سبق تخريجه.
(٤). فتح الباري (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٥). صحيح البخاري برقم (١٢٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>