للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ويؤمر به، كما قال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)} [محمد: ١٩].

وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان .. والله أعلم. اهـ (١)

٩ - «ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد (٢)، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم» (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). الفتاوى (٢٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧) باختصار.
(٢). صحيح مسلم برقم ٩٧٣.
(٣). زاد المعاد (١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>