آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).
وبناء على ذلك:
١ - فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان بها.
٢ - ليس للإمام عقد الذمة لكافر، بشرط الإقامة لكافر بها، فإن عقده فهو باطل.
٣ - أنه ليس للكافر اتخاذ شيء من جزيرة العرب دارًا، بتملك أرضٍ أو بناء عليها.
٤ - لا تدفن جيفة كافر بها، فإن مات على أرض الجزيرة، نقل عنها إلا للضرورة كالتعفن، فتغيب جيفته في عماء من الأرض لا في مقبرة تعد لهم.
٥ - أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد المسلمين، ولا أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا معابد ولا غيرها، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بشأن المعابد الكفرية
(١). (٣/ ٢٢١) برقم ١٦٩١، وقال محققوه: إسناده صحيح.