للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألَّا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته.

وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن بناء المعابد الكفرية ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثمًا وأعظم جرمًا، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١). رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين.

فجزيرة العرب: حرم الإسلام، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر لاختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسة فيها لعبَّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان إلا دينًا واحدًا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي وفَّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه


(١). سبق تخريجه ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>