للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألَّا يُقر فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها إلَّا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج، أما استقدامهم ليقيموا فيها فلا يجوز، بل يجب أن يُكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تُصرف لهؤلاء الكفار تُصرف للمسلمين، وأن يُنتقى من المسلمين من يُعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يُختار أيضًا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة، وألا يُستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم، فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت» (١).

٦ - أنه لا يجوز إقرار ساكن بها وهو على الكفر: فإن وجد بها كفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ ولذلك لا تثبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها.

٧ - بما أن جزيرة العرب دار إسلام أبدًا، فهي جميعًا


(١). مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٦/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>