للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبينت الآيتين الكريمتين المحرمات من النساء وهن على قسمين:

القسم الأول: اللاتي يحرم نكاحهن تحريمًا مؤبدًا، وهن أربع عشرة امرأة: سبع يحرمن بالنسب - أي القرابة - وسبع يحرمن بالسبب.

أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب: أي القرابة: وهن كالآتي:

١ - الأم والجدة (١) وإن علت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.

٢ - البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإن سفلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}، ويعبر عنهن بفروع الإنسان.

٣ - الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ}، ويعبر عنهن بفروع الأبوين.

٤ - بنت الأخت (٢)، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن نزلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.


(١). وتشمل الجدة لأم أو لأب.
(٢). شقيقة أو لأب أو لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>