للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» (١).

قال النووي - رحمه الله -: «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين، وقيل: معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء» (٢).

٢ - الرضاع: وسيأتي الكلام عليه في كلمة مستقلة (٣).

٣ - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج وهي كالآتي:

- زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وإن علا، وزوجة الجد أب الأم وإن علا، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)} [النساء:٢٢].

- زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضًا، وهكذا زوجات الفروع دون بنت زوجة الأب: وهي ربيبة الأب، فهذه حلال ويجوز الزواج منها.


(١). برقم ١٤٩٢.
(٢). شرح صحيح مسلم (١٠/ ٣٦١).
(٣). الكلمة رقم ٢٧ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>