للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا: أن الجمع بين كل امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرًا لما جاز له أن يتزوج الأخرى، ودليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» (١). وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها، وعمتها، وخالتها لانتفاء المحذور.

لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:٣]. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من تحته أكثر من أربع أن يفارق ما زاد عن أربع (٢).

الثاني: ما كان تحريمه لعارض يزول:

١ - يحرم تزوج المعتدة من الغير، لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥].


(١). سنن أبي داود برقم ٢٠٦٥، والترمذي برقم ١١٢٦، وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في الإرواء (٦/ ٢٩٠).
(٢). سنن أبي داود برقم ٢٢٤١، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في إرواء الغليل برقم ١٨٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>