للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرة الكتابية المحصنة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥]. وتكون الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح المسلمين للكافرات، وعلى ذلك جمهور أهل العلم (١).

٧ - يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... } إلى قوله: ذَلِكَ { ... لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥].

٨ - يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، فقد أجمع العلماء على حرمة ذلك؛ ولأنه يتنافى بين كونها سيدته، وفي نفس الوقت زوجًا لها.

٩ - يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه.


(١). وللتفصيل في ذلك يراجع موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف (٩/ ١٣٥ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>