للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة المحرمة، وجواز النظر، وتثبت هذه الأحكام بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِن الْقُرْآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١)، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم.

الشرط الثاني: أن تكون الخمس رضعات في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:٢٣٣]. فدلت الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (٢)،

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (٣).

ومعناه: أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر، وقام


(١). صحيح مسلم برقم ١٤٥٢.
(٢). صحيح البخاري برقم ٢٦٤٧، وصحيح مسلم برقم ١٤٥٥.
(٣). سنن الترمذي برقم ١١٥٢، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في الإرواء برقم ٢١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>