للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين، إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح» (١). اهـ

«ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس مصات؟ أو خمسة أنفاس؟ أو خمس وجبات؟

بعضهم قال: خمس مصات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ» (٢)، فعلق الحكم بالمص، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع، ثم مص، خمس مرات ثبت الرضاع.

وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ» (٣)،

والإملاج إدخال الثدي في فم الصبي، فما دام الثدي في فمه فلو مص مئة مرة فهو واحدة، وعلى هذا إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد، تكون الثانية هي الرضعة الثانية.

وبعضهم يقول: خمس وجبات، كما يقول: خمس أكلات، فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى، أما ما دام في حجر


(١). الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٢). صحيح مسلم برقم ١٤٥٠.
(٣). صحيح مسلم برقم ١٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>