للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط، وهي أننا إذا قلنا: إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها، ويسافر بها، وتكشف وجهها له، والاحتياط ألا تفعل، وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع مؤثر، فكذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى، فنرجع إلى الأصل وهو عدم التأثير، ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على القواعد والأصول» (١).

«ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه، أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات.

وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، فمتى أرضعت امرأة طفلًا دون الحولين خمس رضعات فأكثر، صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه، وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرمًا لها، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]. ولا يكون ولدًا لها في بقية الأحكام، فلا تجب نفقتها عليه، ولا توارث بينهما، ولا يعقل عنها، ولا يكون وليًّا لها؛ لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم، وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة.


(١). الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (١٣/ ٤٣١ - ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>