للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن علقمة، أن ابن مسعود وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين - أي القنوت قبل الركوع وبعده - لمجيء السُّنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه» (٢).

والسُّنة في القنوت في الوتر أنه يفعله أحيانًا، ويتركه أحيانًا، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في ركعة الوتر (٣)، ويجعله قبل الركوع (٤).

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «وإنما قلنا أحيانًا لأن الصحابة الذي رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله دائمًا لنقلوه جميعًا عنه، نعم رواه عنه أُبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانًا، ففيه دليل على أنه غير واجب،


(١). مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩٧)، قال ابن حجر - رحمه الله - في الدراية (١/ ١٩٤) برقم ٢٤٤: إسناده حسن، قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (٢/ ١٦٦): وهذا سند جيد، وهو على شرط مسلم.
(٢). الفتاوى (٢٣/ ١٠٠).
(٣). سنن الدارقطني (٢/ ٣٢) برقم ٦.
(٤). سنن أبي داود برقم ١٤٢٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٦٨) برقم ١٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>