وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (٤٠١٠):
يقول السائل: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي:(الضومنة، والجوقر، والبييه - أي: البيه - والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص)، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر، وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة، وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع، والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي! أرجو الإفادة؟
الجواب: اللعب بما ذكر من اللعب المحرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان بعوض، ويعتبر قمارًا، قال أبو عمر بن عبدالبر - رحمه الله -: «أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على
(١). فتاوى اللجنة الدائمة (١٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧) برقم ٢٢٠٩.