للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتحريم، هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟

الجواب: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورًا بالجهل؛ عملًا بقول الله سبحانه فيمن عامل بالربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)} [البقرة: ٢٧٥]. أَما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها، أو يبيعها، وينفق ثمنها في وجوه البر، وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩٣٠):

يقول السائل: رجل بارى أحدًا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام، فما حكم التناول من هذه الوجبة؟

الجواب: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا سَبَقَ


(١). فتاوى اللجنة الدائمة، (١٥/ ١٧٨) برقم ١١١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>