للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختيارك الرقم الذي كان مجهولًا لك وقت الاختيار، وصار معلومًا بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٨):

يقول السائل: تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتهم على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز، فهل هذا حلال أم لا؟

الجواب: اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)} [المائدة: ٩٠].


(١). فتاوى اللجنة الدائمة، (١٥/ ١٩١) برقم ٥٨٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>