للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما أن تقضي، وإما أن تربي)؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)

عضو ... عضو ... عضو

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان

عضو ... الرئيس

عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (١٨٠١٥):

يقول السائل: نعرض على سماحتكم بأننا تقدمنا بطرح مشروع خيري يتمثل بفكرة إصدار بطاقة أصدقاء المعوقين، والتي تتلخص بإصدار بطاقة بلاستيكية ذات قيمة محدودة، تتيح لمن يحملها تخفيضًا ماليًّا بنسبة محدودة من أصحاب الخير والمحسنين وطالبي الأجر والثواب، مالكي المرافق والمستشفيات الخاصة، والمحلات التجارية الكبيرة، والمطاعم المشهورة، ويخصص الجزء الأكبر من دخل الاشتراك في هذه البطاقة لحساب الجمعية السعودية الخيرية


(١). فتاوى اللجنة الدائمة، (١٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥) برقم ١٧٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>