للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَشَأَ فِيِ عِبَادَةِ اللَّهِ .. الحديث» (١).

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ... وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» (٢).

وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (٣).

قال النووي - رحمه الله -: «قوله: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا: معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله .. ونحو ذلك والله أعلم» (٤).

ومنه العدل بين الزوجات، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٣].


(١) صحيح البخاري برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.
(٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٢٩٥٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٤١.
(٣) برقم ١٨٢٧.
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>