للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ» (١).

وروى أبو داود في سننه من حديث جابر - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ» (٢).

وقد وردت أحاديث في تحديد الأوقات التي تستعمل فيها الحجامة:

ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» (٣):

قال ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري معلقًا على حديث: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ» (٤):

«وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه -يعني البخاري- فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج، ولا تقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلًا، وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم،


(١) صحيح البخاري برقم ٥٧٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٣.
(٢) سنن أبي داود برقم ٣٨٦٣، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٣٢) برقم ٣٢٧٢. والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئت اليد والرجل، أي أصابها وجع دون الكسر، فهو موثوءة.
(٣) برقم ٣٨٦١، وحسنه الألباني - رحمه الله - كما في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢١٩١) برقم ٦٢٢.
(٤) صحيح البخاري برقم ١٩٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>