للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسد من أُسد الله، يقاتل عن الله، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ».

قال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع، فابتعت (١)

به مخرفًا (٢) في بني سلمة (٣)، فإنه لأول مالٍ تأثلته (٤) في الإسلام (٥).

قال الإمام البغوي في شرح السنة: «وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركًا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يُخمس قل ذلك أم كثر، روى مسلم في صحيحه أن سلمة بن الأكوع قتل مشركًا، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟»، قالوا: ابن الأكوع، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٦). وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد، وسواء كان القاتل بارز المقتول، أو لم يبارزه؛ لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ


(١) ابتاع الشيء: اشتراه، انظر لسان العرب (١/ ٥٥٧).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٠)، المخرف: بفتح الميم والراء: أي بستانًا.
(٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤١)، سلمة: بكسر اللام: وهم بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة.
(٤) تأثلته: أي جمعته. انظر النهاية (١/ ٢٧).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: ٢٥] برقم ٤٣٢١، ٤٣٢٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥١.
(٦) أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>