للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الوضوء من أكل لحومها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (١).

وظاهر هذا الحديث هو الراجح من كلام أهل العلم.

وفي الحديث: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» (٢). ومعاطن الإبل: هي مباركها التي تأوي إليها وتقيم فيها.

٣ - الدية: الأصل في الدية هي الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (٤).

٤ - وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وتمت شروط الوجوب الأخرى، والزكاة ثاني أركان الإسلام،


(١) برقم ٣٦٠.
(٢) مسند الإمام أحمد (٢٧/ ٣٥٣) برقم ١٦٧٩٩، وقال محققوه: حديث صحيح.
(٣) سنن النسائي برقم ٤٨٥٧، وأورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح موارد الظمآن برقم ٢٦٦١.
(٤) سنن النسائي برقم ٤٧٩١، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في صحيح سنن النسائي برقم ٤٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>