للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التوبة:٨٤]، وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة:١١٣]، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار، فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعًا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب، وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيًّا وميتًا، موقف التبرئ والبغضاء، وكذا حكم المرتد، كتارك الصلاة عمدًا، وصاحب البدعة المكفرة» (١).

٣ - إذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» (٣).

٤ - الغاسل مؤتمن على الميت، فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في تغسيله وغيره.

٥ - الغاسل مؤتمن على الميت، فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ


(١) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٢) صحيح البخاري برقم ١٨٤٩، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.
(٣) صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>