للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ -وفي رواية: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ (١)»، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها- أي يجتنيها (٢).

٤ - يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٣). وفي لفظ مسلم: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ» (٤).

٥ - وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغًا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام خطيب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير


(١) بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة.
(٢) صحيح البخاري برقم ١٢٧٦، وصحيح مسلم برقم ٩٤٠.
(٣) صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦
(٤) برقم ١٢٠٦ وقال بعض أهل العلم رواية ولا وجهه غير محفوظة. انظر زاد المعاد (٢/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>