للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن النساء لو تولت إنزال الميت لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز» (١).

٢ - يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسدها شيء، قال ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا، ثم قال -بعد أن ذكر بعض الآثار في ذلك: لأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون» (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها، ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها» (٣).

٣ - أولياء الميت أحق بإنزاله: لعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)} [الأنفال:٧٥]، ولحديث علي - رضي الله عنه -قال: «غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا»، وولي دفنه وإجنانه (٤)

دون


(١) أحكام الجنائز ص ١٨٦.
(٢) المغني (٣/ ٤٣١).
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين (١٧/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٤) إجنانه: ستره، النهاية (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>