للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها، ولو كان أجنبيًا لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا»، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا (١).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره - صلى الله عليه وسلم - لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع» (٢).

٥ - السُنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: «أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ» (٣).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن سيرين قال: «كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَ


(١) صحيح البخاري برقم ١٣٤٢.
(٢) فتح الباري (٣/ ١٥٩).
(٣) سنن أبي داود برقم ٣٢١١، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>