للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع (١)، ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْودَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار (٢).

ومنه بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول: بعتك ثوبي هذا على إنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

وبيع المنابذة: هو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه (٣).

تنبيه:

مما اشتهر عند أهل الجاهلية المعاصرة قولهم: القانون لا يحمي المغفلين، ويلزمون الشخص بالتقيد وإن كان مخدوعًا


(١) صحيح البخاري برقم ٢١٩٤، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٤.
(٢) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية ص ٢١٨.
(٣) صحيح البخاري برقم ٢١٤٤، وصحيح مسلم برقم ١٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>