للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجن: ١٨]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يحذر مثل ما صنعوا (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: «أَجَعَلْتَنِي وَاللهِ عَدْلاً؟ ! بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (٢).

ثالثًا: التصوير، وهو من المحرمات التي يجهل حرمتها كثير من الحجاج، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التصوير في أحاديث كثيرة، ولعن فاعله، روى البخاري ومسلم، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» (٣).

وروى البخاري ومسلم من حديث جندب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِه، وَمَن يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ» (٤).

هذا أولاً، وثانيًا: أن بعض الحجاج يتخذ لنفسه صورًا حال إحرامه، أو رافعًا يديه يدعو، أو يقرأ، أو غير ذلك من أحوال العبادة ليطلع عليها أهله وأقاربه إذا عاد إليهم، وقد يدخل هذا في الرياء المنهي عنه، بل يخشى على فاعل ذلك أن يحبط عمله من حيث لا يشعر.

رابعًا: من أراد الحج أو العمرة فليحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز تجاوز الميقات بلا إحرام لمريد الحج أو العمرة، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هُنَّ لَهُنَّ


(١) قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم (٥٣١).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٣٩) برقم (١٨٣٩) وقال محققوه: صحيح لغيره ..
(٣) برقم (٥٩٥٠)، وصحيح مسلم برقم (٢١٠٩).
(٤) برقم (٦٤٩٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>