للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهؤلاء قوم رضوا بالمعاصي أن تعمل بينهم وهم يستطيعون أن يغيروها فلم يغيروا فعمهم العذاب وإن كانوا لم يعملوها لرضاهم بها.

أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فلا تجري إلا على من أظهر الفعل والقول، فيقام الحد على الزاني والقاذف والقاتل ولا يقام على من رضي بذلك، لأن الرضى من أعمال القلوب التي لا يعلم خفاياها إلا خالقها، والله تعالى أعلم. والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر وإنما قصدت الإشارة، والله الموفق.

وفي رواية: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ... » وفيها: «ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ» (١).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس عام تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت يشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور باللحم، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهراقوا القدور، وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: «إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، فَلَا


(١). صحيح البخاري برقم ٣٣٨٠، وصحيح مسلم برقم ٢٩٨٠، وزاد: ثم زجر فأسرع حتى خلفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>