للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعًا: أن بعضهم إذا أراد تقصير شعر رأسه يكتفي بأخذ شعرات من رأسه، أو يأخذ من جانب ويدع آخر، والصحيح أن الواجب على الحاج أن يحلق رأسه كله أو يقصره كله، هذا في حق الرجل، أما المرأة فإنها تقص من ضفائرها بقدر أنملة فقط. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أو التقصير.

عاشرًا: أن بعضهم إذا تحلل التحلل الأول حلق لحيته أو قصر منها، قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعًا بين المسلمين في هذا العصر، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم، ونقلهم هذه المعصية إليها، وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - إياهم عن ذلك صراحة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى» (١).

وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:

الأولى: مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - الصريح بالإعفاء.

الثانية: التشبه بالكفار.

الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: {وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} [النساء: ١١٩].

الرابعة: التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك.

وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقوا لحاهم التي


(١) صحيح البخاري برقم (٥٨٩٢)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>