للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب، ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور، ذكر ابن المنذر نحو هذا» (١).

٣ - ملك النصاب ملكًا تامًّا مستقرًّا، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢). فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المال إذا لم يبلغ النصاب الشرعي ليس فيه زكاة.

ومن ملك النصاب الشرعي فهو غني شرعًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٣). فكل من أخرج الزكاة بعد أن يبلغ ماله النصاب فهو غني شرعًا.

وقوله ملكًا تامًّا مستقرًّا، معنى استقرار الملك أي لا يتعلق به حق الغير، بحيث يتصرف فيه كما يشاء، ومن أمثلة عدم استقرار الملك: مال المكاتب فلا زكاة فيه؛ لأن المكاتب قد ينصرف عن المكاتبة.


(١). المغني (٤/ ٧٢).
(٢). صحيح البخاري برقم ١٤٤٧، وصحيح مسلم برقم ٩٧٩ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣). جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ١٣٩٥، وصحيح مسلم برقم ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>