للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ربح التجارة فلا يشترط له تمام الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، مثاله: لو قدرنا شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف، وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين، فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل» (١).

«ومن له دين على معسر، فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام.

وما أُعد من الأموال للقُنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال.

وما أُعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول.

ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها، وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (٢). فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت؛


(١). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (٦/ ١٩).
(٢). صحيح البخاري برقم ١٩٥٣، وصحيح مسلم برقم ١١٤٨ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>