للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فلا يبني على حول العروض، لما ذكرنا في المسألة الأولى.

مثال: عنده دراهم ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف.

المسألة الرابعة: إخراج القيمة من الزكاة.

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع وهو الحيوان في زكاة الإبل، شاتان أو عشرون درهمًا، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض» (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). الشرح الممتع على زاد المستقنع (٦/ ١٤٤ - ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>