ولما ثبت في مسند الإمام أحمد عن بجالة بن عبدة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة، حتى يُتقى شرهم، قال بجالة: فقتلنا ثلاث سواحر (١).
اللَّهم إلا أن تقوم القرائن القوية على أن الرجل نزع عن هذا وتاب توبة نصوحًا، فهنا تُقبل توبته، أما مجرد أن يقول تبت ولم تظهر قرائن، فإنه لا تُقبل توبته.
النوع الثاني: سحر يكون بالأدوية المركبة، وهذا أهون من الأول، ولهذا قال كثير من العلماء أنه لا يكفر لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان، وكلا النوعين من كبائر الذنوب، الأول كبيرة وكفر، والثاني كبيرة دون الكفر.
قوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الثالث:
وهي التي يعبر العلماء رحمهم الله عنها بالنفس المعصومة،
(١). مسند الإمام أحمد (٣/ ١٩٦) برقم ١٦٥٧، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيح البخاري دون قصة السواحر، قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله -: له حكم الرفع، برنامج نور على الدرب.