للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي - رحمه الله -: «وكان - رضي الله عنه - قد رقى ورُقي، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرًا، أو قولًا يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم» (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلًا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعارًا فليس من الإسلام» (٢).

وقال السيوطي - رحمه الله -: «قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى» (٣).

وأما أخذ الأجرة على الرقية فلا حرج في ذلك، فقد روى


(١). تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبدالوهاب ص ١٦٥ - ١٦٦.
(٢). اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٦٩).
(٣). فتح المجيد ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>