للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ لَهُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (١).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية، وأنه لا يلزمه به كفارة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: «ومن أسرج قبرًا أو مقبرة أو جبلًا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويُصرف في المصالح ما لم يُعلم ربُّه ... انتهى» (٢) (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). ابن الجارود في المنتقى (٩٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠/ ١٩٤) برقم (٢٠١٠٢) (٢٠/ ١٩٤)، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة برقم (٤٧٩).
(٢). الاختيارات الفقهية ص ٤٧٦.
(٣). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٦١٢ - ٦١٦)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص ٥٣١ - ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>