للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، لما فيها من تعظيم الله، والثناء عليه، والافتقار إليه مالًا وحالاً» (١).

وقال بعض أهل العلم: يجوز تكرارها - أي الاستخارة - في الأمر الواحد، وممن ذهب إلى جواز ذلك الحافظ العراقي، ومال إلى ذلك الشوكاني في النيل، فقال: قد يستدل للتكرار بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا، حديث صحيح. هذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فإن الدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له، كالاستسقاء (٢). اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين، وتثبت في أمره، فقد قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [آل عمران: ١٥٩]، وقال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم» (٣). اهـ.

قال الشيخ كمال الدين محمد بن علي الزملكاني: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح نفسه. وقال: وليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح النفس (٤). اهـ.

تنبيه: الاستخارة تكون في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، سواء كان مترددًا فيه أم جازمًا، وليس كما يظن البعض أن الاستخارة في الأمر الذي يتردد فيه، لأن الاستخارة طلب التوفيق، والنتائج لا يعلمها إلا الله، وكم من أمر ظن صاحبه أن فيه خيرًا فكان فيه هلاكه، وكم من أمر ظن


(١) فتح الباري (١١/ ١٨٦).
(٢) نيل الأوطار (٢/ ٩٠).
(٣) الكلم الطيب لابن تيمية (ص: ٧١).
(٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>