للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا رُدَّ عَلَيْه آخِرُهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (١).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَاّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ» (٢).

والشجاع: الحية الذكر، والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه، وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحاري، يتبع صاحبه الذي منع الزكاة.

والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى في البراري، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع، ويدخل في ذلك الأراضي، والعمارات، والسيارات المعدة للبيع، وغير ذلك من أصناف السلع، ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه، وله تفصيل معروف في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والزكاة حق لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها


(١) البخاري برقم (٤٦٥٩)، ومسلم برقم (٩٨٧).
(٢) البخاري برقم (١٤٠٣)، ومسلم برقم (٩٨٨) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>