للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَاتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَا: أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا» (١).

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... وذكر منها: الرِّبَا» (٢).

ومن صور الربا المحرم: شراء الأسهم الربوية، أو إيداع الأموال في البنوك، وأخذ الزيادة الربوية التي يسمونها فوائد، أو الاقتراض من البنوك، ورد المبالغ إليها مع الزيادة الربوية، وإن من الجرائم العظيمة، والأمور الخطيرة ما نسمعه ونشاهده هذه الأيام من تسابق أهل هذه البنوك بوضع شتى الطرق والحيل والدعايات لإيقاع الناس في الربا، وترغيبهم بشتى الوسائل لتزداد أرصدتهم من هذه الأموال الخبيثة، وعلى سبيل المثال ما يسمى بطاقة فيزا سامبا، وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم التعامل بها، وأنها من الربا الذي حرمه الله ورسوله.

جاء في الفتوى رقم (١٧٦١١): يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة الذهبية (٤٨٥) ريالاً، وإذا كانت فضية (٢٤٥) ريالاً، تسدد هذه القيمة سنويًا لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي، ويحق لحامل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده سلفة، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز


(١) برقم (٧٠٤٧).
(٢) البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>