القرض من هذا البنك الربوي، فعندي ضائقة مالية، أو أريد أن أتزوج، أو أريد أن أبني مسكنًا ولم أجد من يقرضني من الناس، والضرورات تبيح المحظورات، والجواب عن ذلك أن يقال: إن الضرورة إنما تكون عند خوف الشخص على حياته، فتباح له بقدر الحاجة، كأن يكون في خارج البلد، واشتد به الجوع والعطش حتى كاد أن يموت، ولم يجد إلا خمرًا أو ميتة، فتباح له بقدر ما يسد رمقه.
وقال بعض أهل العلم: إنه يتناول ثلاث لقم ولا يزيد عليها، وأيضًا يقال لهذا وأمثاله:{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}[الطلاق: ٢، ٣].
ومن الشبهات كذلك قول بعضهم: إن هذه البنوك مؤسسات تجارية، فهي تدفع رواتب للموظفين، وتدفع إيجارًا للمبنى، وتحتاج إلى أجهزة تشتريها بمبالغ مالية، وغير ذلك، فالقروض التي تعطيها للناس بفوائد إنما هي للمصاريف الإدارية، وهذا كلام فيه تضليل؛ لأن صورة الربا التي وردت النصوص الشرعية بتحريمها موجودة، ومنطبقة على هذه البنوك، وسواء سميت مصاريف إدارية، أو فوائد، أو غير ذلك، فالأسماء لا تغير الحقائق، وقد صدرت فتاوى من علماء هذه البلاد بتحريم التعامل مع هذه البنوك، عملاً أو شراءً أو اقتراضًا أو غير ذلك، جاء في الفتوى رقم (٣١٩٧): ما حكم الزيادة التي تأخذها البنوك؟