للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لأَحَدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (١).

وقد جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لص الصلاة وسارقها شرًّا من لص الأموال، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَسْوَأُ النَّاسِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»، أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (٢).

أما الركوع فإن بعض الناس يخفض ظهره أكثر من اللازم، أو يرفعه، وهذا خطأ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهرَهُ وَسَوَّاهُ (٣)، حَتَّى لَو صُبَّ المَاءُ عَلَيهِ لَاستَقَرَّ (٤).

وروى النسائي من حديث أبي حميد قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يَنْصِبْ رَاسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٥).

وأما السجود فإن بعض المصلين إذا سجد لا يمكن جبهته من الأرض، وبعضهم يرفع قدميه عن الأرض، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث العباس بن عبد المطلب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ، الجَبهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ،


(١) سنن النسائي برقم (١٠٢٧) ومسند الإمام أحمد (٢٨/ ٣٢٩) برقم (١٧١٠٣) وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) (٣٧/ ٣١٩) برقم (٢٢٦٤٢) وقال محققوه: حديث صحيح.
(٣) صحيح البخاري برقم (٨٢٨).
(٤) سنن ابن ماجه برقم (٨٧٢) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٤٤) برقم (٧١٢).
(٥) برقم (١٠٣٩) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٢٤) برقم (٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>