للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى البخاري في صحيحه: أن عمر رضي اللهُ عنه رأى رجلاً يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها (١)؛ قال ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة (٢) اهـ.

فما فعله عمر يدل على أن السترة أمر مؤكد جدًّا؛ قال ابن مسعود: أربع من الجفاء - ذكر منها -: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، أو يسمع المنادي لا يجيبه.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي اللهُ عنه أنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبتدرون السواري عند المغرب (٣)، وفي رواية: أنها الركعتان اللتان قبل المغرب (٤).

فالصحابة رضي اللهُ عنهم كانوا يحرصون على السترة في المسجد - مع ضيق الوقت -؛ روى ابن أبي شيبة من حديث نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد، قال لي: ولِّني ظهرك (٥)؛ وروى ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع: أنه كان ينصب أحجارًا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها (٦)؛ وهذا يدل على أنه لا فرق في السترة بين العمران والصحاري، كما يظهر من الأحاديث السابقة وفعل الصحابة رضي اللهُ عنهم.


(١) ص: ١١٦.
(٢) فتح الباري (١/ ٥٧٧).
(٣) ص: ١١٦ برقم (٥٠٣)، وصحيح مسلم ص: ٣٢٥ برقم ٨٣٧.
(٤) صحيح مسلم ص: ٣٢٥ برقم ٨٣٧.
(٥) (٢/ ١٤١) برقم ٢٨٩٢.
(٦) (٢/ ١٣٨) برقم ٢٨٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>