للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في ذلك حجة ولكنه قال: «لَا تَنظُرِ المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ»، فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة؟ هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر.

فعلى النساء أن يتقين اللَّه، وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» (١)، وكما تكون المرأة مضرب المثل فيقال: «أحيا من العذراء في خدرها» ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط، لا عند النساء ولا عند الرجال، فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟ ! !

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محرمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً (٢).

القسم الثاني: ما تلبسه المرأة في السوق والأماكن العامة:

١ - لبس ما يسمى بالكاب أو العباءة المزركشة.


(١) صحيح البخاري ص: ٢٥ - ٢٦ برقم ٩، وصحيح مسلم ص: ٤٨ برقم ٣٥.
(٢) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١٢/ ٢٧٤ - ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>