للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان (١) اهـ.

أما البرقع أو النقاب فقد سئل بعض أهل العلم المعاصرين عنه «فقال: البرقع أو النقاب الأصل فيها الجواز لقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَا تَنتَقِبُ المُحرِمَةُ»، لكن لا يجوز للمحرمة توسعة النقاب بحيث يظهر بعض الوجه كالأنف والحاجبين وبعض الخدين، فإنها قد تفتن بذلك الناظرين؛ وينبغي أن تلبس فوق البرقع خمارًا خفيفًا: لا يمنع النظر، يستر محاسن الوجه التي تظهر مع النقاب».

الخلاصة: أنه ينبغي للمسلم أن يتقي اللَّه فيمن تحت ولايته، فلا يتركهن يلبسن ما حرم اللَّه ورسوله من الألبسة المحرمة، وأن يأخذ على أيديهن فإنه مسؤول عنهن يوم القيامة، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٢) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) الفتوى بتاريخ ٩/ ٣ / ١٤٢١ هـ: نقلاً عن كتاب «العباءة لك أو عليك؟ »، لأخينا الشيخ محمد الهبدان ص: ٢٤ - ٢٦.
(٢) ص: ١٧٩ برقم ٨٩٣، وصحيح مسلم ص: ٧٦٣ برقم ١٨٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>