للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَهْرًا لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَوْ كَانُوا كَثِيرًا وَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُسْمِعَ الْكُلَّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُخَافَتَةً.

(وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ) فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ الْهِنْدُوَانِيِّ وَعَلَى أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ (فِي الصَّحِيحِ) احْتِرَازٌ عَمَّا قِيلَ: إنَّ أَدْنَى الْجَهْرِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ: هُوَ الْأَقْيَسُ وَفِي قَوْلِهِ أَدْنَى إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْ حَيِّزِ الِاعْتِبَارِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ أَعْلَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

(وَكَذَا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهَا) مِنْ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ أَيْ أَدْنَى الْمُخَافَتَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ بِحَيْثُ صَحَّحَ الْحُرُوفَ، وَلَكِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَا يَقَعُ، وَلَوْ طَلَّقَ جَهْرًا وَوَصَلَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الْهِنْدُوَانِيِّ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ.

(وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أُولَيَيْ الْعِشَاءِ) بِأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ (قَضَاهَا) أَيْ السُّورَةَ (فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ) أَيْ مُقَارِنًا بِفَاتِحَةِ الْأُخْرَيَيْنِ (وَجَهَرَ بِهِمَا) وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَنِيعٌ.

(وَلَوْ تَرَكَ فَاتِحَتَهُمَا) أَيْ فَاتِحَةَ الْأُولَيَيْنِ (لَا يَقْضِيهَا) فِي الْأُخْرَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَهَا فِيهِمَا يَلْزَمُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ هَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَقْضِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إلَّا بِدَلِيلٍ ثُمَّ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ قَوْلُهُ قَرَأَهَا.

وَفِي الْأَصْلِ بِلَفْظِ الِاسْتِحْبَابِ فَقَالَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضِيَهَا.

(وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ) يَعْنِي مَا يُؤَدَّى بِهِ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ قَصِيرَةً هِيَ كَلِمَتَانِ أَوْ كَلِمَاتٌ فَتَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمَشَايِخِ، وَأَمَّا مَا هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ كَمُدْهَامَّتَانِ أَوْ حَرْفٌ كَصّ كَمَا فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى عَادًّا لَا قَارِئًا وَفِي الْفَتْحِ: كَوْنُ (ص) حَرْفًا غَلَطٌ بَلْ الْحَرْفُ مُسَمًّى ذَلِكَ وَهُوَ لَيْسَ الْمَقْرُوءُ بَلْ الْمَقْرُوءُ هُوَ الِاسْمُ أَعْنِي (ص) كَلِمَةً انْتَهَى وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ حَرْفٌ غَايَتُهُ أَنْ لَا يُتَصَوَّرُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إلَّا بِالِاسْمِ، وَلَوْ قَرَأَ نِصْفَ آيَةٍ طَوِيلَةٍ فِي رَكْعَةٍ وَنِصْفَهَا فِي أُخْرَى قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الطَّوِيلِ يَعْدِلُ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ فَلَا يَكُونُ أَدْنَى مِنْ آيَةٍ.

وَلَوْ قَرَأَ نِصْفَ آيَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِرَارًا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرَ آيَةٍ تَامَّةٍ لَا يَجُوزُ (وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ) تَعْدِلُهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقِرَاءَةِ وَبِمَا دُونَ هَذَا الْقَدْرِ لَا يُسَمَّى قَارِئًا عُرْفًا فَأَشْبَهَ بِمَا دُونَ الْآيَةِ وَلَهُ قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إلَّا أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>