للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْأَجَلِ، وَالْيَمِينِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا هَذَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ تَعَيَّنَ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ (فَإِنْ كَانَ) عَقْدُ الْإِجَارَةِ (حِينَ يُهَلُّ) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ بِمَعْنَى يُبْصَرُ الْهِلَالُ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْحِينِ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الشَّهْرِ دُونَ لَيْلِهِ كَمَا فِي الْيَمِينِ (تُعْتَبَرُ) السَّنَةُ كُلُّهَا (بِالْأَهِلَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي الشُّهُورِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ١٨٩]

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ حِينَ يُهَلُّ الْهِلَالُ بَلْ كَانَ بَعْدَمَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ (فَبِالْأَيَّامِ) أَيْ فَتُعْتَبَرُ الْأَيَّامُ فِي الشُّهُورِ بِالْعَدَدِ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِالْأَهِلَّةِ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ لَمَّا وَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّانِي لِكَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِهِ نَقَصَ الثَّانِي أَيْضًا فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّالِثِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ

(وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلُ) أَيْ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ (بِالْأَيَّامِ، وَالْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّهُورِ اعْتِبَارُهَا بِالْأَهِلَّةِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَقَدْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي الشُّهُورِ الْمُتَخَلِّلَةِ، وَتَعَذَّرَ بِالْأَوَّلِ فَيُكْمِلُ بِالْأَيَّامِ الشَّهْرَ الْآخَرَ (وَأَبُو يُوسُفَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ مُحَمَّدٍ (فِي رِوَايَةٍ وَمَعَ الْإِمَامِ فِي أُخْرَى، وَكَذَا الْعِدَّةُ) ، فَإِنَّ الْإِيقَاعَ إذَا كَانَ حِينَ يُهَلُّ الْهِلَالُ تُعْتَبَرُ شُهُورُ الْعِدَّة بِالْأَهِلَّةِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ، وَإِذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَفِي حَقِّ تَفْرِيقِ الطَّلَاقِ يُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ اتِّفَاقًا، وَكَذَا فِي حَقِّ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَهُ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيُعْتَبَرُ شَهْرٌ وَاحِدٌ بِالْأَيَّامِ وَشَهْرَانِ بِالْأَهِلَّةِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْعِدَّةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَيَجُوزُ أَخْذُ) الْحَمَّامِيِّ (أُجْرَةَ الْحَمَّامِ) لِلتَّوَارُثِ، وَالتَّعَارُفِ قَالَ: «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» فَلَا تُعْتَبَرُ جَهَالَةُ الْمَنْفَعَةِ فِي مِثْلِ هَذَا، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ الْحَمَّامَ؛ لِأَنَّهُ شَرُّ بَيْتٍ بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ اتِّخَاذَهُ لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو اجْتِمَاعُهُنَّ عَنْ فِتْنَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِهِ لِلرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.

(وَ) يَجُوزُ أَخْذُ (الْحَجَّامِ) أُجْرَتَهُ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى أُجْرَتَهُ فَكَانَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: إنَّ مِنْ الْحَرَامِ السُّحْتِ كَسْبَ الْحَجَّامِ» مَنْسُوخًا بِمَا رُوِيَ (لَا) يَجُوزُ (أَخْذُ أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ) هُوَ أَنْ يُؤَاجِرَ فَحْلًا لِيَنْزُوَ عَلَى الْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ» بِمَعْنَى أَخْذِ أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَالْمُضَافِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعَسْبِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِبَقَاءِ النَّسْلِ وَلِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلْإِحْبَالِ، وَالْإِنْزَاءِ وَهُوَ أَمْرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>