بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ مَرَّتَيْنِ فَيُجْعَلَانِ مَوْجُودَيْنِ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
(وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَ) ادَّعَى (الْبَائِعُ) ثَمَنًا (أَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ (أَخَذَهُ) أَيْ الْعَقَارَ (الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ) سَوَاءٌ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الْبَائِعِ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَالْحَطُّ عَنْهُ حَطٌّ عَنْ الشَّفِيعِ (وَبِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَهُ) أَيْ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ وَبَقِيَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ قَبْضُ الثَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْت الدَّارَ بِأَلْفٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الثَّمَنَ فِي حَالٍ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيَانِ فِيهِ فَقُبِلَ بَيَانُهُ وَإِنْ قَالَ قَبَضْت الثَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ أَخَذَهَا بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءٍ بِالثَّمَنِ أَوَّلًا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَأْخُذُهَا بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا (وَإِنْ عُكِسَا) أَيْ ادَّعَى الْبَائِعُ ثَمَنًا وَالْمُشْتَرِي أَقَلَّ مِنْهُ (فَبَعْدَ الْقَبْضِ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) أَيْ لَوْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي (وَقَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ (يَتَحَالَفَانِ) وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ (وَأَيٌّ) مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (اُعْتُبِرَ قَوْلُ صَاحِبِهِ) فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَدَّعِيه الْآخَرُ.
(وَإِنْ حَلَفَا فَسْخَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا (وَيَأْخُذُهُ) أَيْ الْعَقَارَ (الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ) ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(وَإِنْ حَطَّ) الْبَائِعُ (عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ يَأْخُذُهُ) أَيْ الْعَقَارَ (الشَّفِيعُ بِالْبَاقِي) مِنْ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي حَطٌّ عَنْ الشَّفِيعِ أَيْ حَطٌّ يَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا أَثَرَ لِلْحَطِّ بَلْ عَلَيْهِ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى.
(وَإِنْ حَطَّ) الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي (الْكُلَّ) أَيْ كُلَّ الثَّمَنِ (يَأْخُذُهُ) الشَّفِيعُ (بِالْكُلِّ) أَيْ بِكُلِّ الثَّمَنِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلدِّهْلَوِيِّ كَلَامٌ فَلْيُطَالَعْ.
(وَإِنْ حَطَّ) الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي (النِّصْفَ) أَيْ نِصْفَ الثَّمَنِ (ثُمَّ) حَطَّ (النِّصْفَ) الْآخَرَ (يَأْخُذُ) الشَّفِيعُ (بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَلَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ حَطًّا لِلْجَمِيعِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ.
(وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ) بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ (لَا تَلْزَمُ الشَّفِيعَ الزِّيَادَةُ) أَيْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّفِيعِ فَتَكْلِيفُ الزِّيَادَةِ إبْطَالُ حَقِّهِ.
(وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا لَزِمَ الشَّفِيعَ مِثْلُهُ) أَيْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي شِرَاءِ الْعَقَارِ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ.
(وَإِنْ) كَانَ الثَّمَنُ (قِيَمِيًّا فَقِيمَتُهُ) أَيْ يَأْخُذُ الْمَبِيعَ بِالْقِيمَةِ فِي