كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْلَى عُرُوقُ الْحَلْقِ فِي الْمَذْبَحِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (الَّتِي تُقْطَعُ فِي الذَّكْوَةِ) أَرْبَعَةٌ (الْحُلْقُومُ) مَجْرَى النَّفَسِ (وَالْمَرِيءُ) مَهْمُوزُ اللَّامِ فَعِيلٌ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَصْلُهُ رَأْسُ الْمَعِدَةِ الْمُتَّصِلَةُ بِالْحُلْقُومِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي الطَّلَبَةِ أَنَّ الْحُلْقُومَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْمَرِيءُ مَجْرَى الشَّرَابِ وَفِي الْعَيْنِيِّ أَنَّ الْحُلْقُومَ مَجْرَاهُمَا.
وَفِي الْمَبْسُوطَيْنِ أَنَّهُمَا عَكْسُ مَا ذَكَرْنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ قَالَ وَأَمَّا الْحُلْقُومُ فَيُخَالِفُ الْمَرِيءَ فَإِنَّهُ مَجْرَى الْعَلَفِ وَالْمَاءِ وَالْمَرِيءُ مَجْرَى النَّفَسِ (وَالْوَدَجَانِ) تَثْنِيَةُ وَدَجٍ بِفَتْحَتَيْنِ عِرْقَانِ عَظِيمَانِ فِي جَانِبِ قُدَّامِ الْعُنُقِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ (وَيَكْفِي قَطْعُ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (أَيًّا كَانَتْ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا سَيَأْتِي (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ أَكْثَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ وَالْأَمْرُ وَرَدَ بِقَطْعِهِ فَقَامَ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْكُلِّ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ) وَلَا يَكْتَفِي بِوَاحِدٍ مِنْهَا (وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِلْآخِرِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا وَأَمَّا الْوَدَجَانِ فَالْمَقْصُودُ مِنْ قَطْعِهِمَا إنْهَارُ الدَّمِ فَيَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْكُلِّ (وَقِيلَ مُحَمَّدٌ مَعَهُ) أَيْ مَعَ أَبِي يُوسُفَ.
وَفِي الْهِدَايَةِ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَحْدَهُ وَكَوْنُ مُحَمَّدٍ مَعَهُ رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ.
(وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِكُلِّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ) أَيْ قَطْع الْعُرُوقَ وَأَخْرَجَ مَا فِيهَا مِنْ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْأَوْدَاجِ هَهُنَا كُلُّ الْأَرْبَعَةِ تَغْلِيبًا (وَأَنْهَرَ الدَّمَ) يَعْنِي أَسَالَهُ مِنْ نَهَرَ الْمَاءَ فِي الْأَرْضِ سَالَ
(وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (مَرْوَة) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِهَا وَهِيَ حَجَرٌ أَبْيَضُ يُذْبَحُ بِهَا كَالسِّكِّينِ (أَوْ لِيطَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْيَاءِ هِيَ قِشْرُ الْقَصَبِ (أَوْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا مَنْزُوعِينَ) إذْ بِهِمَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَنْهِرْ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْت» وَيُرْوَى «أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْت» (لَا) تَحِلُّ (بِالْقَائِمِينَ) أَيْ مُتَّصِلِينَ بِمَوْضِعِهِمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ وَلَوْ كَانَا مَنْزُوعِينَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَا خَلَا الظُّفُرَ وَالسِّنَّ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعِ فَإِنَّهُ الصَّادِرُ مِنْ الْحَبَشَةِ.
(وَنُدِبَ إحْدَادُ الشَّفْرَةِ) قَبْلَ الْإِضْجَاعِ لِوُرُودِ الْأَثَرِ وَأَنْ يُضْجِعَ بِالرِّفْقِ وَعَلَى الْيَسَارِ وَيُوَجِّهَ إلَى الْقِبْلَةِ وَيُشَدَّ مِنْهَا ثَلَاثَ قَوَائِمَ فَقَطْ وَيَذْبَحَ بِالْيَمِينِ وَيُسْرِعَ عَلَى الذَّبْحِ وَإِجْرَاءُ الشَّفْرَةِ عَلَى الْحَلْقِ (وَكَرِهَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْإِضْجَاعِ إشْفَاقًا عَلَى الْمَذْبُوحِ.
(وَكَذَا) كُرِهَ (جَرُّهَا بِرِجْلِهَا) أَيْ الذَّبِيحَةِ (إلَى الْمَذْبَحِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute