للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُصُولُ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَهُوَ ذَكْوَةُ الِاضْطِرَارِ إذْ الْمَقْصُودُ هُوَ الْإِبَاحَةُ بِالذَّكْوَةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ قَبْلَ مَوْتِ الصَّيْدِ فَبَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ (فَإِنْ تَرَكَهَا) أَيْ الذَّكْوَةَ (مُتَمَكِّنًا) أَيْ قَادِرًا (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الذَّكْوَةِ (حَرُمَ) لِمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا.

(وَكَذَا) يَحْرُمُ (لَوْ) تَرَكَهَا (غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ) مِنْهَا إمَّا لِفَقْدِ الْآلَةِ أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَمَعَهُ آلَةُ الذَّبْحِ وَفِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبُوحِ (فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) لِأَنَّ ذَكْوَةَ الِاضْطِرَارِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِهِ حَيًّا وَهَذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًّا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ ذَكْوَةِ الِاضْطِرَارِ فِيهِ وَعَنْ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحِلُّ إذَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الْمَذْبُوحِ بَعْدَ الذَّبْحِ.

(وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَيَاتِهِ إلَّا مِثْلُ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ وَهُوَ مَا لَا يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ) بَعْدَ هَذَا كَمَا إذَا شَقَّ بَطْنَهُ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ (فَلَمْ يُدْرِكْهُ حَيًّا) فَيَحِلُّ وَلَا تَلْزَمُ تَذْكِيَتُهُ لِأَنَّ مَا بَقِيَ فِيهِ اضْطِرَابُ الْمَذْبُوحِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ وُصُولِ الذَّبْحِ أَوْ مَعَ وُصُولِهِ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ بِلَا فَصْلٍ أُكِلَ وَبِهِ نَأْخُذُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ نَقْلًا عَنْ النَّظْمِ (وَقِيلَ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَكُونُ فِيهِ حَيَاةٌ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبُوحِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًّا فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّكْوَةِ الِاخْتِيَارُ (فَإِنْ ذَكَّاهُ حَلَّ) إجْمَاعًا.

(وَكَذَا إنْ ذَكَّى الْمُتَرَدِّيَةَ) أَيْ الَّتِي سَقَطَتْ مِنْ الْعُلْوِ (وَالنَّطِيحَةَ) أَيْ الَّتِي مَاتَتْ مِنْ النَّطْحِ وَهُوَ ضَرْبُ الْكَبْشِ بِالْقَرْنِ لَهُ (وَالْمَوْقُوذَةَ) أَيْ الَّتِي قُتِلَتْ بِالْخَشَبِ (وَاَلَّتِي بَقَرَ) أَيْ شَقَّ (الذِّئْبُ بَطْنَهَا وَفِيهِ) أَيْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ (حَيَاةٌ خَفِيَّةٌ) أَيْ دُونَ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ (أَوْ جَلِيَّةٌ) أَيْ فَوْقَ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ وَقِيلَ الْخَفِيَّةُ بِأَنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَكِنْ يَتَنَفَّسُ بِالْحَيَاةِ وَالْجَلِيَّةُ بِأَنْ (حَلَّ) أَيْ يَحِلُّ أَكْلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ إذَا ذُكِّيَتْ (وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] اسْتِثْنَاءٌ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ حَيٍّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَسْيِيلُ الدَّمِ النَّجِسِ بِفِعْلِ الذَّكْوَةِ وَقَدْ حَصَلَ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ) أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِحَيْثُ (لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ) بِالتَّذْكِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ بِالذَّبْحِ أَيْ مُضَافًا إلَى الذَّبْحِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذْبُوحُ حَلَّ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذْبُوحُ بَلْ كَانَ يَعِيشُ مِقْدَارَ مَا يَعِيشُ الْمَذْبُوحُ (فَلَا) يَحِلُّ بِالتَّذْكِيَةِ لِأَنَّ قَدْرَ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

(وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْخَنَهُ) أَيْ جَعَلَهُ ضَعِيفًا (وَأَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الِامْتِنَاعِ) أَيْ صَيَّرَهُ إلَى حَالٍ لَا يَنْجُو مِنْ يَدِ الصَّائِدِ وَلَكِنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ (ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ حَرُمَ) أَكْلُهُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِالثَّانِي وَهُوَ لَيْسَ بِذَكْوَةٍ لِلْقُدْرَةِ عَلَى ذَكْوَةِ الِاخْتِيَارِ (وَضَمِنَ) الثَّانِي (قِيمَتَهُ) أَيْ قِيمَةَ الصَّيْدِ (مَجْرُوحًا لِلْأَوَّلِ) يَعْنِي الْأَوَّلُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِإِثْخَانِهِ وَالثَّانِي بِرَمْيِهِ أَتْلَفَ مِلْكَهُ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مُعَيَّنًا بِالْجِرَاحَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>